س
Loading...

المسؤولية المدنية في القانون القطري

By: MAS TEAM

At: November 28, 2023

Share post:
 المسؤولية المدنية في القانون القطري

المسؤولية المدنية في القانون القطري

 

ان أي قاعدة قانونية مهما كان مصدرها فهي ترتب حقوق وتنشئ التزام، مما يعني أن الاخلال بأي التزام يتم فرضه من قبل القانون يعرض صاحبه للمسائلة عن هذا الاخلال، فيصبح الشخص مسؤول عن أي ضرر قد يحدث بسبب ذلك.

بداية، ماذا نعني بالمسؤولية قانونا؟ وما هي انواعها؟ لم يتطرق القانون الى تعريف المسؤولية ولكن كان للفقهاء دور كبير في الاجتهاد للوصول الى تعريف واضح لها، واختلفوا على تعريفها، بحيث هناك عدة تعريفات الذي لربما فيها اختلاف ولكن الاتفاق والاشتراك في هذه التعاريف كانت في السبب الرئيسي لقيام المسؤولية القانونية والذي هو الفعل المكلف به الشخص لكنه تم مخالفته. من ابرز هذه التعاريف: هي الحكم المترتب على الشخص المرتكب لأمر يوجب المؤاخذة. تقوم المسؤولية القانونية عندما يكون مصدر القاعدة الذي خولفت هو القانون بمعناه الواسع، أي بغض النظر عن مصدره.

المسؤولية في القانون نوعان:

المسؤولية الجنائية، والمسؤولية المدنية. وموضوع البحث هنا عن المسؤولية المدنية التي تقسم الى :-

أولاً: المسؤولية العقدية: والتي تقوم بسبب إخلال أحد أطراف العقد بالتزاماته.

ثانياً: المسؤولية التقصيرية: والتي يقصد بها: الجزاء القائم بسبب الاخلال بواجب قانوني عام مفروض على كل شخص أدى الى تسبب بضرر للغير، تقوم المسؤولية التقصيرية نتيجة قيام الشخص بعمل غير مشروع أدى الى حدوث ضرر بالغير مما يستلزم منها تحمل المسؤولية عن ذلك والذي تستلزم التعويض عن هذا الضرر.

أركان المسؤولية التقصيرية:

أولاً – الركن المادي: المتمثل بالخطأ، بحيث هو الركن الأول لقيامها، فتبدأ بقيام الشخص بخطأ والذي هو عبارة عن فعل غير حق وتعدي على الغير نشأ عنه ضرر لاحق.

ثانياً – الركن المعنوي: بحيث لا تقوم المسؤولية التقصيرية بمجرد توافر الركن المادي، حيث لا بد من توافر ركن مكملا له وهو الركن المعنوي المتمثل بالضرر الحاصل نتيجة للقيام بالخطأ، فمهما كان نوع الضرر سواء ادبي او مادي طالما توافرت به الشروط الخاصة بوقوعه.

ثالثاً – العلاقة السببية: لا نكون بصدد مسؤولية تقصيرية لمجرد أن شخص ما قام بخطأ ثم اصبح عناك ضرر، فلا بد من رابط أو علاقة تربط بين الخطأ الواقع والضرر، فيجب ان يكون الخطأ هو سبب لقيام الضرر الحاصل، لذا لا بد من اثبات هذه العلاقة من قبل من قام بالادعاء بوجودها.

هذا وقد تقوم المسؤولية التقصيرية عن تصرفات شخصية، بحيث تكون بسبب قيام الشخص نفسه بفعل ادى الى ضرر للغير مما يتطلب منه التعويض عن هذا الضرر، وقد تكون ايضا عن فعل الغير مثلاُ: في حال الصغير بالسن احدث ضرر بالغير مما يتطلب لمن هو مسؤول عنه بتحمل المسؤولية. فبتالي المسؤولية التقصيرية تكون على جميع الافراد بغض النظر عن توافر الاهلية.

ما هو الأثر المترتب للمسؤولية التقصيرية؟

بعد توافر أركانها واثباتها، فيتطلب من المدعي عليه التعويض عن الضرر الحاصل والذي قد يكون التعويض فيها على ما يلي:

أولاً – التعويض النقدي: هو عبارة عن دفع مبلغ مالي من المدعي عليه الى المدعي بقيمة الضرر الحاصل.

ثانياً – تعويض غير نقدي: يلجأ اليه قاضي الموضوع في حالات معينة وردت على سبيل الحصر وهما: إعادة الحال الى ما كان عليه، رد نفس الشيء ان كان الضرر الحاصل على المثليات، وأخيرا القيام بأمر معين يعوض عن الضرر. فكما للإنسان حق عليه أيضا التزام، وعليه أيضا احترام حقوق الغير وعد التعدي عليهم بأي شكل من الاشكال والا قد يتعرض المعتدي للمسؤولية القانونية الذي كان من ابرزها المسؤولية التقصيرية عبر دعوى يرفعها محامي لدى المحكام، وهذا يعني انه يمكن ان يكون هناك تواجد لمسؤولية قانونية أخرى بجانب المسؤولية التقصيرية.

وتنص الماده 199 من القانون المدنى القطرى رقم 22 لسنه 2004على ما يلي: -

" كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض “. 

ومن المقرر بالمادة/199 من القانون المدني على أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض مؤدى هذا النص أن مناط تقرير المسئولية المدنية هو  وقوع خطأ في جانب المسئول وضرر يصيب المضرور ورابطة السبيبة فيما بين الخطأ والضرر والمسئولية قد تكون عقدية مصدرها العقد وقد تكون تقصيرية ومصدرها القانون وتتوافر المسئولية العقدية نتيجة إخلال أحد المتعاقدين بإلتزاماته على نحو سبب ضرراً للمتعاقد الآخر ومن ثم فإنه يشترط لقيام المسئولية العقدية توافر ثلاثة شروط أولها عقد يربط بين المسئول وبين المضرور، وثانيها أن يكون هذا العقد صحيحاً ، وثالثها أن يقع من طرف المسئول إخلال بإلتزاماته الناشئة عن هذا العقد يرتب ضرراً للطرف الآخر فإذا تخلفت هذه الشروط أو بعضها امتنع قيام المسئولية العقدية .

وحيث من المستقر عليه طبقاً لقضاء محكمة التمييز أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي خطأ يرتب مسئوليته . 

ومن المستقر عليه قضاءً أن تقدير التعويض من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع وأن تقديره من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً لجبر الضرر مادام تقديرها قائماً على أسباب سائغة يبرره ولايوجد نص خاص في القانون يلزمها باتباع معايير معينة بهذا الصدد .

وقد قضت محكمة التمييز القطرية على ما يلي :-

 " المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين (199، 201) من القانون المدني أن الضرر ركن من أركان المسئولية وثبوته شرط لازم لقيامها والقضاء تبعاً لذلك بالتعويض .

" طعن رقم 210 لسنة 2013  -  تمييز مدني  -  جلسة 10/12/2013  "