التوقيع الالكتروني

لقد أصبح رجال الاعمال والشركات ومنظمات الاعمال يقومون باستخدام وسائل الاتصال الحديثة مثل (البريد الإلكتروني) في انجاز أعمالهم ومعاملاتهم وامام التطور في مجال الاتصالات والمعلومات التعامل بنوع جديد من الكتابة والتوقيع عليها بأسلوب الكتروني، حيث يجري تبادل رسائل البيانات عبر شبكات الكومبيوتر مصحوبة بتوقيع الإلكتروني لصاحب الرسالة بأسلوب التشفير او التكوين
من مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010 بإصدار قانون المعاملات والتجارة الالكترونية 28 ووفقا للمادة
يكون للتوقيع الالكتروني الحجية في الإثبات، إذا استوفى الشروط التالية
أن تكون معلومات إنشاء التوقيع مرتبطة بالمُوَقّع وليس بأي شخص آخر
- أن تكون معلومات إنشاء التوقيع، وقت التوقيع، تحت سيطرة المُوَقّع وليس أي شخص آخر
- إمكانية اكتشاف أي تغيير يتم على التوقيع الالكتروني بعد حدوث التوقيع
- إمكانية اكتشاف أي تغيير يتم على معلومات رسالة البيانات بعد وقت التوقيع، إذا كان الغرض من اشتراط التوقيع قانوناً، هو تأكيد سلامة المعلومات التي يتعلق بها التوقيع
ويصدر المجلس الأعلى القرارات اللازمة لتحديد أي من عمليات وتكنولوجيا التوقيع الالكتروني تستوفي الأحكام السابقة
وقد تم الاعتراف بهذا التوقيع الالكتروني، وثبت ان استخدام التوقيع الالكتروني مصحوبا بإجراءات وتقنيات فنية تكفل تفرده وسريته، يقوم بذات الوظائف التي يقوم بها التوقيع الخطي من حيث تحديد شخصية صاحبه واقراره بمضمون التعامل، الأهم ان تكون إجراءات تأمين التوقيع الالكتروني تجعله صعب الاختراق او التقليد بعكس التوقيع علي محرر ورقي والذي يسهل تزويره
وقد اجازت معظم القوانين التوقيع الالكتروني، وكمثال أجاز قانون التجارة البحري التوقيع على سند الشحن بأي وسيلة تقوم مقام الكتابة وهو ما يتيح تبني الأساليب التقنية الحديثة المستعملة في التوقيع
وقد نصت بعض الاتفاقيات الدولية علي اعتماد مخرجات وسائل الاتصال الحديثة في مجال الاثبات وذلك في المعاملات القانونية التي تنطبق عليها هذه الاتفاقيات
-مثال ذلك: انه قد ورد في اتفاقية هامبورج نص على "ان يكون توقيع سند الشحن بوسيلة الكترونية إذا كان ذلك لا يتعارض مع قوانين البلد الذي صار فيه سند الشحن " الامر الذي أصبح معه الان التوقيع الالكتروني أحد الوسائل الحديثة التي لا يمكن الاستغناء عنها في مجال التجارة الالكترونية
وقد منح القانون القطري حجية التوقيع الالكتروني وترتيب كافة الاثار القانونية وفقا للمادة (31 )
يتحمل الطرف المُعتَمِد على التوقيع الالكتروني، الآثار القانونية المترتبة على إخفاقه في اتخاذ الخطوات المعقولة، للتحقق من استيفاء التوقيع الالكتروني للشروط المقررة في المادة (28) من هذا القانون، أو التحقق من صلاحية شهادة التصديق ومصدرها أو وقفها أو إلغائها أو أي قيد عليها فى حالة ما إذا كان التوقيع الالكتروني معززاً بشهادة التصديق
وبذلك أصبح للكتابة الالكترونية والمحررات الالكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة بالكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في احكام قانون الاثبات