س
Loading...

حتى لا يكون في المنع من العقاب حماية للنصاب

By: MAS TEAM

At: August 24, 2023

Share post:
 حتى لا يكون في المنع من العقاب حماية للنصاب

تنص المادة/357 من قانون العقوبات على أن:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات. وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل من ارتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية: -

 

1- أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك.

2- سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته.

3-أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه.

4-تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.

5-ظهر لغيره أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.

 

ووفقا للحد الأقصى للعقوبة المقررة لهذه الجريمة تعد جنحه حسب نص المادة/23 من قانون العقوبات. وتنص المادة/14 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تنقضي الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنوات مـن يـوم وقوع الجريمة. ويوم وقوع الجريمة في الشيك يحتسب من تاريخ إعطاء الشيك من الساحب الذي يعلم أن رصيده غير قائم أو لا يكفي لسداد قيمة الشيك للمستفيد ولا يتراخى يـوم وقـوع الجريمة إلى يوم تقديم الشيك للبنك المسحوب عليه ورده للمستفيد بإشعار من البنك أن الشيك لا يقابله رصـيـد قـائم وقابل للسحب لأن ذلك لا يعدو أن يكون وسيلة لإثبات عدم وجود رصيد بل أن الجريمة تقع في يوم إعطاء الساحب الشيك للمستفيد وهو يعلم أنه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب، بل حتى وإن وفر الساحب في رصيده مبلغا يفي بقيمة الشيك في تاريخ استحقاقه.

 

وغالبا ما يجهل المستفيد أن الشيك في يوم استلامه له من الساحب لا يقابله رصيد لأنه لـو علم بذلك ما قبل  أخذ الشيك مقابلا لحقه إذ غالبا ما يطرحـه للتداول فيظهره لغيره خاصة وأن قانون التجارة رقـم 27 لسنة

2006 تنص المادة/580 منه على أن يكون الشيك مستحق الـوفـاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن وإذا قدم الشيك قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه.

 

ويتضح من ذلك أهمية الشيك كأداة وفاء وبديلا عن النقود في المعاملات ومن ثم ينبغي أن يتمتع بحمايه وثقه تجعل الساحب يتردد ألف مرة في إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للساحب وتجعل المستفيد لا يتردد في قبول الشيك وكأنه استلم قيمته نقداً. وجـرت العادة على أن تعتبر الجريمـة قـد وقـعـت يـوم تـقـديم الشيك للبنك المسحوب عليـه ورده إلى المستفيد مشفوعاً بإشعار من البنك أن الشيك لا يقابله رصيد قائم أو أن الرصيد لا يسمح. مع أن هذا النظر لا يتفق وصحيح القانون لأن المشرع يعتد بمجرد إعطاء الشيك للمستفيد مع علم الساحب بعدم وجود رصيد له.

ووضع المشرع قـيـوداً على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية في جرائم الشيك فنص في المادة /3 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى في الجرائم المنصـوص عليها في بعض المواد ومن بينها المادة357 وتنص المادة/7 من ذات القانون على ألا تقبل الشكوى بعـد ثلاثين يومـا مـن يـوم علـم المجني عليه بالجريمة

ومرتكبها.

 

وقصد المشرع من عدم تحريك الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى من المجني عليه حماية الأخير. وأي حماية تلك التي تحـول بين المجني عليـه وتقديم شكوى لتحريك الدعوى الجنائية إذا انقضى شهر، ومع التسليم بأن الجهل بالقانون ليس بعذر إلا أن الواقع يؤكد أن الساحب يجهل المدة التي أوجب القانون تقديم الشكوى خلالها بدليل الأعداد التي تتوجه لأمن العاصمة لتقديم بلاغ عن جريمة الشيك فلا يقبل منها البلاغ لمضى أكثر من شهر على رد الشيك من البنك.

 

وإزاء ما تحققه حماية الشيك من مصلحة عامه